علي الأحمدي الميانجي
291
مكاتيب الأئمة ( ع )
وثُلُثُ دينارٍ وذلك ثُلُث دِيتِها . قال : وسألتُ أبا جعفر عليه السلام عن ذلِكَ ، فقالَ : بَلَغَنا أنَّ أميرَالمُؤمِنينَ عليه السلام فَضَّلَها لأنَّها تُمْسِكُ الطَّعامَ والماءَ ، فلذلِك فَضَّلَها في حُكُومَتِه . وفي الخَدِّ إذا كانَتْ فيه نافِذَةٌ وبَدَا منها جَوْف الفَم فدِيتُها مِئَةُ دينارٍ فإن دُووِي فبَرَأ والتَأمَ وبهِ أثَرٌ بَيِّنٌ وشَيْنٌ فاحِش فدِيَتُه خَمْسُون ديناراً ، فإن كانت نافِذَةٌ في الخَدَّيْن كِلَيْهما فدِيتُها مئِةُ دِينارٍ وذلِكَ نِصْفُ دِيَّةِ الَّتي بَدَا منها الفَمْ . فإن كانَت رُمِيَت بنَصِلٍ يَنْفُذُ في العَظْم حَتَّى يَنْفُذَ إلى الحَنَك فدِيتُها مئَةٌ وخَمْسُون ديناراً ، جُعِل منها خَمْسُون ديناراً لِمُوضِحَتِها ، وإن كانَت ناقِبَةٌ ولمْ تَنْفُذ فدِيتُها مئَة دينارٍ ، فإنْ كانَت مُوضِحَةٌ في شيء من الوَجْه فدِيتُها خَمْسُون ديناراً ، فإن كان لها شَيْنٌ فدِيَّةُ شَيْنِها رُبْعُ دِيَّةِ مُوضِحَتها ، وإن كان جُرْحاً ولم يُوضِح ثُمَّ بَرَأ ، وكان في الخَدَّين أثر فَدِيتُه عَشَرَةُ دَنانِيرَ . وإنْ كان في الوَجْه صَدْعٌ فديتُه ثَمانُونَ دِيناراً ، فإن سَقَطَتْ منه جِذْوَة لَحْمٍ ولم يُوضِح وكان قَدْرَ الدِّرهم فمَا فوقَ ذلك فديتُها ثَلاثُونَ ديناراً . ودِيَّةُ الشَّجَّة إن كانَت مُوضِحَةٌ أربعونَ دِيناراً إذا كانَت في الجَسَد ، وفي موضِع الرَّأسِ خمْسُون دِيناراً ، فإن نقل منها العِظام فدِيتُها مِئَةُ دِينارٍ وخَمْسُون دِيناراً ، فإنْ كانَت ناقِبَةً في الرَّأس فتِلك تُسمَّى المأمُومَة ، وفيها ثُلُث الدِيةِ ، ثَلاثَمئَةُ دينارٍ ، وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً وثُلُث دينارٍ . وجعل عليه السلام في الأسنان في كلِّ سِنٍّ خَمْسين دِيناراً ، وجعل الأسنان سَوَاء ، وكان قبْل ذلك يَجعل في الثَّنيَّة خَمْسين دِيناراً ، وفي ما سِوى ذلك من الأسنان في الرّبَاعِيَة أربعين دِيناراً ، وفي النَّاب ثَلاثين دِيناراً ، وفي الضِّرْس خَمْسَةٌ وعشرين دِيناراً ، فإذا اسْوَدَّت السِّنُّ إلى الحَوْل فلَم تَسْقُط فدِيتُها دِيَّةُ السَّاقِط خَمْسُونَ